أو على ما إذا كان سداه أو لحمته غزلا أو كتانا والأقرب عندي حمله على التقية .
ومن الأخبار المتعلقة بالمسألة ما رواه في الكافي عن سفيان بن السمط ( 1 ) قال :
" قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن ثوب حشوه قز
يصلى فيه ؟ فكتب لا بأس به " وروى في التهذيب عن الحسين بن سعيد ( 2 ) قال :
" قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة
في ثوب حشوه قز ، فكتب إليه وقرأته : لا بأس بالصلاة فيه " . وروى في الفقيه
والتهذيب ( 3 ) قال : " كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن ( عليه السلام ) في
الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلي فيه ؟ فكتب نعم لا بأس به " .
وروى في الكافي في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 4 ) قال : " سأل
الحسن بن قياما أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر
من النصف أيصلى فيه ؟ قال لا بأس وقد كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) منه جبات "
أقول : قال في المصباح المنير : القز معرب قال الليث هو ما يعمل منه الإبريسم ولهذا قال
بعضهم القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق . وقال في الوافي : القز بالفتح والتشديد نوع
من الحرير فارسي معرب .
وروى في كتاب الإحتجاج مما كتبه الحميري إلى الناحية المقدسة ( 5 ) " إنا نجد
بأصبهان ثيابا عتابية على عمل الوشي من قز وإبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب
( عليه السلام ) لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان " أقول : في
القاموس الوشي نقش الثوب ويكون من كل لون ، وشى الثوب كوعى وشياوشية حسنة
نمنمه ونقشه وحسنه . وفي كتاب المصباح وشيت الثوب وشيا من باب وعد رقمته ونقشته
فهو موشى والأصل على مفعول ، والوشي نوع من الثياب الموشية تسمية بالمصدر .
وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 6 ) " لا تصل في ديباج ولا في حرير ولا في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من لباس المصلي
( 2 ) الوسائل الباب 47 من لباس المصلي
( 3 ) الوسائل الباب 47 من لباس المصلي
( 4 ) الوسائل الباب 13 من لباس المصلي
( 5 ) الوسائل الباب 13 من لباس المصلي
( 6 ) ص 16