تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
أو على ما إذا كان سداه أو لحمته غزلا أو كتانا والأقرب عندي حمله على التقية . ومن الأخبار المتعلقة بالمسألة ما رواه في الكافي عن سفيان بن السمط ( 1 ) قال : " قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه ؟ فكتب لا بأس به " وروى في التهذيب عن الحسين بن سعيد ( 2 ) قال : " قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب إليه وقرأته : لا بأس بالصلاة فيه " . وروى في الفقيه والتهذيب ( 3 ) قال : " كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلي فيه ؟ فكتب نعم لا بأس به " . وروى في الكافي في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 4 ) قال : " سأل الحسن بن قياما أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه ؟ قال لا بأس وقد كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) منه جبات " أقول : قال في المصباح المنير : القز معرب قال الليث هو ما يعمل منه الإبريسم ولهذا قال بعضهم القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق . وقال في الوافي : القز بالفتح والتشديد نوع من الحرير فارسي معرب . وروى في كتاب الإحتجاج مما كتبه الحميري إلى الناحية المقدسة ( 5 ) " إنا نجد بأصبهان ثيابا عتابية على عمل الوشي من قز وإبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان " أقول : في القاموس الوشي نقش الثوب ويكون من كل لون ، وشى الثوب كوعى وشياوشية حسنة نمنمه ونقشه وحسنه . وفي كتاب المصباح وشيت الثوب وشيا من باب وعد رقمته ونقشته فهو موشى والأصل على مفعول ، والوشي نوع من الثياب الموشية تسمية بالمصدر . وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 6 ) " لا تصل في ديباج ولا في حرير ولا في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من لباس المصلي ( 2 ) الوسائل الباب 47 من لباس المصلي ( 3 ) الوسائل الباب 47 من لباس المصلي ( 4 ) الوسائل الباب 13 من لباس المصلي ( 5 ) الوسائل الباب 13 من لباس المصلي ( 6 ) ص 16