تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
يلبسها من لا خلاق له فأقسمها بين نسائك . وعن سماعة في الموثق ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الحرير والديباج ؟ فقال أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل " إلى غير ذلك من الأخبار .
ومما يدل على تحريم الصلاة فيه للرجال ما تقدم قريبا ( 2 ) في صحيحة محمد بن عبد الجبار من قوله ( عليه السلام ) " لا تحل الصلاة في حرير محض " . وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن عبد الجبار أيضا ( 3 ) قال : " كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض " . وعن إسماعيل بن سعد الأحوص ( 4 ) قال : " سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال لا " . وما رواه الشيخ في التهذيب عن إسماعيل بن سعد الأحوص ( 5 ) قال " سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال ؟ قال لا . وعن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه " . وأما ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح ( 7 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس " فقد أجاب عنه الشيخ ( قدس سره ) بالحمل على حال الحرب لما ورد من جواز لبسه حينئذ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من لباس المصلي ( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 14 من لباس المصلي ( 4 ) الوسائل الباب 11 من لباس المصلي . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 195 وفي الوسائل أشار إليه في الباب 11 من لباس المصلي ( 6 ) الوسائل الباب 14 من لباس المصلي ( 7 ) الوسائل الباب 11 من لباس المصلي .
الحدائق الناضرة — صفحة 89 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني