تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
وروى في كتاب الخصال بسند معتبر عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه . وقال ( عليه السلام ) لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف . وقال ( عليه السلام ) لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به فإنه من أفعال قوم لوط . وقال ( عليه السلام ) تجزئ الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه وفي القميص الصفيق يزره عليه " . وروى في كتاب المكارم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) أنه قال : " ركعتان بعمامة أفضل من أربع ركعات بغير عمامة " . وفي كتاب المسائل لعلي بن جعفر رضي الله عنه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده ؟ قال ليطرح على ظهره شيئا . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء ؟ قال لا بأس به . وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها . وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع . وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع ؟ قال لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها . وسألته عن السراويل هل يجزئ مكان الإزار ؟ قال نعم . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء ؟ قال لا يصلح . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال لا يصلح . وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته ؟ قال لا يصلح أن يعقده ولكن يثنيه على عنقه ولا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 و 24 من لباس المصلي ( 2 ) ل الباب 64 من لباس المصلي ( 3 ) البحار ج 4 ص 150 وفي الوسائل بالتقطيع في الباب 22 و 25 و 28 من لباس المصلي والباب 53 من تروك الاحرام