وروى في كتاب الخصال بسند معتبر عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عليكم بالصفيق من
الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه . وقال ( عليه السلام ) لا يقومن أحدكم بين يدي
الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف . وقال ( عليه السلام ) لا يصلي الرجل في قميص
متوشحا به فإنه من أفعال قوم لوط . وقال ( عليه السلام ) تجزئ الصلاة للرجل في ثوب
واحد يعقد طرفيه على عنقه وفي القميص الصفيق يزره عليه " .
وروى في كتاب المكارم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) أنه قال :
" ركعتان بعمامة أفضل من أربع ركعات بغير عمامة " .
وفي كتاب المسائل لعلي بن جعفر رضي الله عنه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 3 )
قال : " سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده ؟ قال ليطرح
على ظهره شيئا . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء ؟ قال لا بأس
به . وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال لا يصلح
لها إلا أن تلبس درعها . وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة
ولها درع ؟ قال إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع . وسألته عن المرأة هل
يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع ؟ قال لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس
درعها . وسألته عن السراويل هل يجزئ مكان الإزار ؟ قال نعم . وسألته عن الرجل
هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء ؟ قال لا يصلح . وسألته عن الرجل
هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال لا يصلح . وسألته عن المحرم هل يصلح
له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته ؟ قال لا يصلح أن يعقده ولكن يثنيه على عنقه ولا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 و 24 من لباس المصلي
( 2 ) ل الباب 64 من لباس المصلي
( 3 ) البحار ج 4 ص 150 وفي الوسائل بالتقطيع في الباب 22 و 25 و 28 من
لباس المصلي والباب 53 من تروك الاحرام