تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
وأما بالنسبة إلى الرجل فمن الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه إزار ؟ فقال إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشح به وسراويل كل ذلك لا بأس به . وقال إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " . وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد ( صلى الله عليه وآله ) حنيف " . وما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل ( 3 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إن الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا ؟ قال لا بأس " . وما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " إن آخر صلاة صلاها النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ألا أريك الثوب قلت بلى . قال فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار " . وما رواه في التهذيب عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 5 ) قال : " لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار " . وعن إبراهيم الأحمري ( 6 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يصلي وأزراره محللة ؟ قال لا ينبغي ذلك " . وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 7 ) قال : رأيت أبا جعفر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من لباس المصلي ( 4 ) الوسائل الباب 22 من لباس المصلي ( 2 ) الوسائل الباب 23 من لباس المصلي ( 3 ) الوسائل الباب 23 من لباس المصلي ( 5 ) الوسائل الباب 23 من لباس المصلي ( 6 ) الوسائل الباب 23 من لباس المصلي ( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 22 و 28 و 29 من لباس المصلي