وأما بالنسبة إلى الرجل فمن الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه في الكافي في الصحيح
عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن الرجل يصلي في
قميص واحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه إزار ؟ فقال إذا كان عليه قميص
صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشح به وسراويل كل
ذلك لا بأس به . وقال إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " .
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ( 2 ) قال : " لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد
( صلى الله عليه وآله ) حنيف " .
وما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل ( 3 ) قال :
" قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إن الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة
ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا ؟ قال لا بأس " .
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 )
قال : " إن آخر صلاة صلاها النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالناس في ثوب واحد قد خالف
بين طرفيه ألا أريك الثوب قلت بلى . قال فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع
في ثمانية أشبار " .
وما رواه في التهذيب عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( عليهما
السلام ) ( 5 ) قال : " لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار " .
وعن إبراهيم الأحمري ( 6 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
يصلي وأزراره محللة ؟ قال لا ينبغي ذلك " .
وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 7 ) قال : رأيت أبا جعفر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من لباس المصلي
( 4 ) الوسائل الباب 22 من لباس المصلي
( 2 ) الوسائل الباب 23 من لباس المصلي
( 3 ) الوسائل الباب 23 من لباس المصلي
( 5 ) الوسائل الباب 23 من لباس المصلي
( 6 ) الوسائل الباب 23 من لباس المصلي
( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 22 و 28 و 29 من لباس المصلي