تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
( عليه السلام ) يصلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعنيه إذا كان ستيرا . قلت رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال ليس على الأمة قناع " . وروى في الفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا " . وما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تصلي في درع وخمار ؟ فقال تكون عليها ملحفة تضمها عليها " . وروى في الفقيه ( 3 ) قال : " سأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي في ثوب واحد : قال نعم . قال قلت فالمرأة ؟ قال لا ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده " . وروى الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا " . وعن علي بن محمد رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) " في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره ؟ قال يجعل التكة على عاتقه " . وروى في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 6 ) قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ليس معه إلا سراويل ؟ قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي . قال وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد بالسيف ويصلي قائما " وروى في الفقيه ( 7 ) قال : " سأل علي بن جعفر أخاه موسى ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من لباس المصلي ( 2 ) الوسائل الباب 28 من لباس المصلي ( 3 ) الوسائل الباب 28 من لباس المصلي ( 4 ) الوسائل الباب 21 من لباس المصلي ( 5 ) الوسائل الباب 53 من لباس المصلي ( 6 ) الوسائل الباب 53 من لباس المصلي ( 7 ) الوسائل الباب 22 من لباس المصلي
الحدائق الناضرة — صفحة 24 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني