( عليه السلام ) يصلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له ما ترى
للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع
والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعنيه إذا كان ستيرا . قلت رحمك الله الأمة تغطي رأسها
إذا صلت ؟ فقال ليس على الأمة قناع " .
وروى في الفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال :
" المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المرأة تصلي في درع وخمار ؟ فقال تكون عليها ملحفة تضمها عليها " .
وروى في الفقيه ( 3 ) قال : " سأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يصلي في ثوب واحد : قال نعم . قال قلت فالمرأة ؟ قال لا ولا يصلح للحرة
إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده " .
وروى الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 )
قال : " لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا " .
وعن علي بن محمد رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) " في رجل يصلي في
سراويل ليس معه غيره ؟ قال يجعل التكة على عاتقه " .
وروى في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 6 ) قال : " سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ليس معه إلا سراويل ؟ قال يحل التكة منه فيطرحها
على عاتقه ويصلي . قال وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد بالسيف ويصلي قائما "
وروى في الفقيه ( 7 ) قال : " سأل علي بن جعفر أخاه موسى ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من لباس المصلي
( 2 ) الوسائل الباب 28 من لباس المصلي
( 3 ) الوسائل الباب 28 من لباس المصلي
( 4 ) الوسائل الباب 21 من لباس المصلي
( 5 ) الوسائل الباب 53 من لباس المصلي
( 6 ) الوسائل الباب 53 من لباس المصلي
( 7 ) الوسائل الباب 22 من لباس المصلي