تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) " أنه سأله عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل " . وما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه " . وما رواه في كتاب الخصال بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربع مائة ( 3 ) قال : " لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه أو يطرح عليها ما يواريها ، ولا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في ظهره " . وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 4 ) قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ؟ قال لا . اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل " . وعن محمد بن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي ؟ فقال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي ( 2 ) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي . ولم يصف هذه الرواية بالصحة فيما وقفنا عليه من النسخ والظاهر أنها هي صحيحة محمد بن مسلم الآتية بعد صحيحة ليث المرادي التي يرويها عن الشيخ بمقتضى سياق كلامه ولم نعثر في كتب الحديث على رواية بهذا اللفظ إلا في موضع واحد من التهذيب فقط . نعم في مكارم الأخلاق ص 29 رواية بهذا اللفظ : " لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة " وعليه فالرواية المذكورة تكون مكررة في كلامه ( قدس سره ) . ( 3 ) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي ( 4 ) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي ( 5 ) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي
الحدائق الناضرة — صفحة 151 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني