قال : لا تصل فيها وشئ منها مستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها وإلا فلا تصل " .
ورواه في كتاب المحاسن عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت
على بابه ستر . . . إلى آخر الأسئلة والأجوبة " .
وما رواه في كتاب المكارم عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال :
" ربما قمت أصلي وبين يدي وسادة فيها تماثيل طائر فجعلت عليه ثوبا . وقال قد أهديت
إلي طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر . وقال إن
الشيطان أشد ما يهم بالإنسان إذا كان وحده " .
وعن محمد بن مسلم ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تماثيل
الشجر والشمس والقمر ؟ قال لا بأس ما لم يكن فيه شئ من الحيوان " .
وعن أبي بصير ( 4 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنما نبسط عندنا
الوسائد فيها التماثيل ونفر شبها ؟ قال لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما يكره منها
ما نصب على الحائط والسرير " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 5 ) قال : " سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ؟ فقال لا بأس بذلك " .
وما رواه الكليني في الصحيح عن البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) ( 6 )
" أنه أراه خاتم أبي الحسن ( عليه السلام ) وفيه وردة وهلال في أعلاه " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أحكام المساكن
( 3 ) مكارم الأخلاق ص 69
( 4 ) مكارم الأخلاق ص 69 ورواه في الوسائل عن الشيخ في الباب 94 من
ما يكتسب به
( 5 ) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي
( 6 ) الوسائل الباب 46 من أبواب لباس المصلي