إن كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا " ورواه في الكافي إلا أنه قال :
" تقع عينك عليه وأنت تصلي " .
وعن حماد بن عثمان في ( 1 ) الصحيح قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه ؟ فقال لا بأس بذلك إذا كانت مواراة "
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " لا بأس
أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك " .
وعن ليث المرادي في الصحيح ( 3 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال ؟ فقال لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة
فإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ، وإذا كان معك دراهم سود فيها
تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك " .
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " لا بأس
أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه " .
وما رواه في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن فراش حرير ومصلى حرير ومثله
من الديباج ، إلى أن قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط فيها
تماثيل قد غطاها ؟ قال لا بأس . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت على
بابه ستر خارجه فيه التماثيل ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل ؟ هل يصلح
أن يرخي الستر الذي ليس فيه تماثيل حتى يحول بينه وبين الستر الذي فيه تماثيل أو
يجيف الباب دونه ويصلي ؟ قال نعم لا بأس . وسألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة
أو شبهه يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال لا حتى يقطع رأسه أو يفسده وإن
كان قد صلى فليس عليه إعادة . وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي
( 2 ) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي
( 3 ) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي
( 4 ) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي
( 5 ) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي