تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
وأما ما يدل على بول غيره وغائطه مما لا يؤكل لحمه زيادة على الاجماع المتقدم وعموم جملة من الأخبار المتقدمة ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن سنان ( 1 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله المتقدمة ، ورواية أبي يزيد القسمي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) " أنه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف ؟ فقال لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب " وما رواه سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه حتى تغسله " ويؤيد ذلك ما رواه زرارة في الحسن ( 4 ) " أنهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه " وما رواه في قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 5 ) " أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لا بأس ببول ما أكل لحمه " وفي الموثق عن عمار الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " وما رواه علي بن جعفر في المسائل عن أخيه ( عليه السلام ) ( 7 ) قال : " سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟ قال إذا لم تعرفه فلا بأس وإن عرفته فاطرحه " أقول : قوله ( عليه السلام ) " إذا لم تعرفه " أي لم تعلم دخوله في الدقيق وإنما تظن ظنا فلا بأس وإن علمته وجب عليك طرحه واخراجه ، ويوضح ما ذكرناه ما رواه في دعائم الاسلام ( 8 ) قال : " سئل الصادق ( عليه السلام ) عن خرء الفأر يكون في الدقيق ؟ قال إن علم به أخرج منه وإن لم يعلم به فلا بأس "
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب النجاسات . ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب النجاسات . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 71 من أبواب النجاسات . ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات . ( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات . ( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات . ( 7 ) البحار ج 4 ص 155 . ( 8 ) رواه في مستدرك الوسائل في الباب 4 من أبواب النجاسات
الحدائق الناضرة — صفحة 5 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني