ابن أبي العلاء ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟
قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء . قال وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال اغسله
مرتين . . . الحديث " وحسنة الحلبي ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن بول الصبي ؟ قال تصب عليه الماء وإن كان قد أكل فاغسله غسلا . . . الحديث "
وحسنة أبي إسحاق النحوي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سألته عن البول يصيب
الجسد ؟ قال صب عليه الماء مرتين " ورواية الحسن بن زياد ( 4 ) قال : " سئل أبو عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه
لم يغسله ؟ قال يغسله ويعيد صلاته " وصحيحة محمد بن مسلم ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار
فمرة واحدة " وأكثر هذه الأخبار وإن كان مطلقا إلا أن المتبادر منه إنما هو بول الانسان
وأما الغائط فيدل على نجاسته أخبار الاستنجاء وقد تقدمت في بابه ( 6 ) وما رواه
الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 7 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟
قال إن كان لم يعلم فلا يعيد " ومفهومه وجوب الإعادة مع العلم وهو دليل النجاسة ،
وهذا المفهوم حجة عند المحققين وقد مر ما يدل عليه من الأخبار في مقدمات الكتاب ( 8 )
وفي الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي بن محمد ( 9 ) قال : " سألته عن الفأرة والدجاجة
والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ قال إن كان استبان من أثره شئ
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب النجاسات .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب النجاسات
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب النجاسات .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 19 و 42 من أبواب النجاسات .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب النجاسات
( 6 ) ج 2 ص 26
( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 40 من أبواب النجاسات
( 8 ) ج 1 ص 58 .
( 9 ) رواه في الوسائل في الباب 37 من أبواب النجاسات .