فاغسله وإلا فلا بأس " وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 1 ) قال :
" سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال
لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء . . الحديث " وفي باب البئر في رواية ابن مسكان
عن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن العذرة تقع في البئر ؟ فقال
ينزح منها عشرة دلاء " وفي رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) قال :
" سألته عن العذرة تقع في البئر ؟ قال ينزح منها عشرة دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون "
وفي صحيح زرارة ( 4 ) قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) رجل وطأ على عذرة
فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها ؟ قال لا يغسلها إلا أن
يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي " ورواية حفص بن أبي عيسى عن الصادق
( عليه السلام ) ( 5 ) " في من وطأ عذرة بخفه فمسحه حتى لم ير فيه شيئا ؟ فقال : لا بأس "
ورواية موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن الباقر ( عليه السلام ) ( 6 ) " في شاة "
شربت بولا ثم ذبحت ؟ قال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة
ما لم تكن جلالة . . . الحديث " وحسنة محمد بن مسلم ( 7 ) قال " كنت مع أبي جعفر
( عليه السلام ) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد
وطأت على عذرة فأصابت ثوبك ؟ قال أليس هي يابسة ؟ فقلت بلى . فقال لا بأس أن
الأرض يطهر بعضها بعضا " ورواية الحلبي في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 8 )
" في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء ؟ قال لا ولكن يغسل ما أصابه " .
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 20 من الماء المطلق . وهما متفقان في المتن
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 20 من الماء المطلق . وهما متفقان في المتن
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب نواقض الوضوء .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 32 من أبواب النجاسات .
( 6 ) المروية في الوسائل في الباب 24 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 7 ) المروية في الوسائل في الباب 32 من أبواب النجاسات .
( 8 ) رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب نواقض الوضوء .