Skip to main content

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 285

Contributors:

P.285
بمجرد اين كه علم داشته باشد باين كه اگر بفلان مكان برود اختيارا معصيت مىكند حكم نميكنيم بحرمت رفتن أيضا ولهذا انكار كرده اند بر كسانيكه قائل شده اند بوجوب نكاح از براي كسيكه بترك ان خوف داشته باشد وقوع در زنا را باين كه چون زنا كردن أو اختياري است پس ترك نكاح سبب حرام نيست تا فعل ان واجب باشد حاصل اين كه باختيارى بودن ان معصيت مقدميت ثابت نيست تا حرام باشد وجه ضعف اين كه فرق است ما بين مقام وموارد مذكوره بجهة اين كه در ما نحن فيه با فرض علم بخيانت بعد از اين أدله اذن شامل نيست پس وجه حرمت اخذ عدم شمول دليل است نه مقدمه حرام بودن تا منع مقدميت شود با اين كه ممكن است دعواي كفايت همين مقدار وسببيت در حكم عقل بحرمت اگر چه مقدميت وسببيت عقلية نباشد فتلكن العمدة في المقام ما ذكر من عدم شمول أدلة الجواز " امر يازدهم " ظاهر عدم اشتراط بلوغ وعقل واسلام وعدالت است در ملتقط چنانچه در ضاله ذكر شد پس هر كس اهليت اكتساب دارد التقاط أو صحيح است غاية الأمر اين كه آنكه اهليت ساير احكام ان از تعريف وحفظ وتملك را ندارد مثل صبي ومجنون ولى أو متولى مىشود بلى در صحت التقاط صبي ومجنون وكافر وفاسق لقطه حرم را اشكال وخلاف است چون على المشهور تملك ان جايز نيست ومذكورين اهليت استيمان وحفظ ندارد ففي بع وفي اخذ لقطه الحرم لهؤلاء تردد ينشاء من كونهم ليسوا اهلا للاستيمان وعن القواعد انه صرح باشتراط العدالة فيها وعن الدروس أربعة لا يجوز لهم اخذ لقطة الحرم الصبى والمجنون والكافر والفاسق لأنها والفاسق لأنها أمانة محضة وكذا عن لك لكن مقتضاى عمومات صحت النقاط فاسق وكافر است چون اگر چه صلاحيت استيمان ندارند لكن قابل تعلق وجوب تعريف وحفظ هستند مگر آنكه ادعا شود انصراف اطلاقات از ايشان وان ممنوع است وقد تخيل استفادة اشتراط العدالة من خبر الفضيل سئلت أبا عبد الله ع عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال ع لا يمسها واما أنت فلا باس لأنك تعرفها وخبره الاخر عن الباقر ع عن لقطة الحرم فقال عن لا تمس ابدا حتى يجئ صاحبها فياخذها قلت فإن كان مالا كثيرا قال ع فإن لم يأخذها الا مثلك فليعرفها لكنك خبير بعدم دلالتها على الاشتراط المذكور بل ظاهرهما جوازه لكل من يعرفها وهو واثق من نفسه بذلك ولذا لم يعمل بهما المشهور مع أنهما ضعيفان ولا جابر لهما وكيف كان أقوى عدم اشتراط است واما در صبي ومجنون چون مفروض اين است كه هيچ يك قابل از تعريف وحفظ واستيمان نيستند وتملك هم كه در لقطه