بمجرد اين كه علم داشته باشد باين كه اگر بفلان مكان برود اختيارا معصيت مىكند حكم نميكنيم بحرمت
رفتن أيضا ولهذا انكار كرده اند بر كسانيكه قائل شده اند بوجوب نكاح از براي كسيكه بترك ان خوف
داشته باشد وقوع در زنا را باين كه چون زنا كردن أو اختياري است پس ترك نكاح سبب حرام نيست
تا فعل ان واجب باشد حاصل اين كه باختيارى بودن ان معصيت مقدميت ثابت نيست تا حرام باشد
وجه ضعف اين كه فرق است ما بين مقام وموارد مذكوره بجهة اين كه در ما نحن فيه با فرض علم بخيانت
بعد از اين أدله اذن شامل نيست پس وجه حرمت اخذ عدم شمول دليل است نه مقدمه حرام بودن
تا منع مقدميت شود با اين كه ممكن است دعواي كفايت همين مقدار وسببيت در حكم
عقل بحرمت اگر چه مقدميت وسببيت عقلية نباشد فتلكن العمدة في المقام ما ذكر من عدم شمول أدلة
الجواز " امر يازدهم " ظاهر عدم اشتراط بلوغ وعقل واسلام وعدالت است در ملتقط چنانچه در ضاله
ذكر شد پس هر كس اهليت اكتساب دارد التقاط أو صحيح است غاية الأمر اين كه آنكه اهليت ساير احكام
ان از تعريف وحفظ وتملك را ندارد مثل صبي ومجنون ولى أو متولى مىشود بلى در صحت التقاط صبي
ومجنون وكافر وفاسق لقطه حرم را اشكال وخلاف است چون على المشهور تملك ان جايز نيست
ومذكورين اهليت استيمان وحفظ ندارد ففي بع وفي اخذ لقطه الحرم لهؤلاء تردد ينشاء من كونهم
ليسوا اهلا للاستيمان وعن القواعد انه صرح باشتراط العدالة فيها وعن الدروس أربعة لا يجوز لهم اخذ
لقطة الحرم الصبى والمجنون والكافر والفاسق لأنها والفاسق لأنها أمانة محضة وكذا عن لك لكن مقتضاى عمومات
صحت النقاط فاسق وكافر است چون اگر چه صلاحيت استيمان ندارند لكن قابل تعلق وجوب
تعريف وحفظ هستند مگر آنكه ادعا شود انصراف اطلاقات از ايشان وان ممنوع است وقد تخيل
استفادة اشتراط العدالة من خبر الفضيل سئلت أبا عبد الله ع عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال ع
لا يمسها واما أنت فلا باس لأنك تعرفها وخبره الاخر عن الباقر ع عن لقطة الحرم فقال عن لا تمس ابدا
حتى يجئ صاحبها فياخذها قلت فإن كان مالا كثيرا قال ع فإن لم يأخذها الا مثلك فليعرفها لكنك
خبير بعدم دلالتها على الاشتراط المذكور بل ظاهرهما جوازه لكل من يعرفها وهو واثق من نفسه بذلك
ولذا لم يعمل بهما المشهور مع أنهما ضعيفان ولا جابر لهما وكيف كان أقوى عدم اشتراط است واما در صبي
ومجنون چون مفروض اين است كه هيچ يك قابل از تعريف وحفظ واستيمان نيستند وتملك هم كه در لقطه
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 285
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٢٨٥