Skip to main content

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 274

Contributors:

P.274
أقوى عدم كفايت ان است مگر با حصول اطمينان بصدق ودعوى اين كه اگر وكيل باشد يا أجير امين واو مصدق است دليل وأضحى ندارد بجزاء دعاء سيرة وان با عدم حصول اطمينان معلوم نيست واگر تعريف كردن محتاج بمؤنه باشد بر مالك است پس بايد رجوع كند بحاكم تا هر چه مصلحت داند از فروختن بعض ان يا استفراض بر مالك عمل كند يا امر نمايد ووجوب تعريف بر ملتقط مقتضى نيست كه مؤنه ان بر أو باشد على الأقوى لكن در جواهر فرموده ثم إن الظاهر كون مؤنة التعريف على الملتقط لوجوبه عليه نعم لو قلنا بعدم وجوبه الا إذا قصد التملك ولم يقصده وأراد الحفظ لا تجب عليه الأجرة كما عن التذكرة وجامع المفاصل انتهى وفيه ما عرفت بلى ممكن است گفته شود كه در صورتيكه قصد تملك بعد از تعريف دارد چون ملحوظ أو مصلحت خود است نه مالك بايد مؤنه بر خودش باشد چه تعريف را واجب مطلق بدانيم يا مشروط واگر ابقاء ان تا اخر سنه يا بعد از ان محتاج بعلاج باشد واجب است واگر مؤنه داشته باشد مثل سابق بر مالك است ورفع مىكند امر أو را بحاكم قال في ( يع ) ولو كان بقائها يفتقر إلى العلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف يرفع خبرها إلى الحاكم ليبيع بعضا وينفقه في اصلاح الباقي وان رأى الحاكم الحفظ في بيعه وتعريف ثمنه جاز وبا فقد حاكم رجوع بعدول المؤمنين كند وبا فقد انها خودش متصدى شود وأيا دفع لقطه بحاكم شرع مسقط تعريف است يا نه وجهان من أنه ولى الغايب فكأنه دفعه إلى المالك ولا يجب على الحاكم ح التعريف ومن اصالة بقاء الوجوب ومنع كون الحاكم بمنزلة المالك لاحتمال كونه ولي الحفظ لاولى الذات والأحوط ان لم يكن أقوى هو الوجه الثاني بلى اگر بدهد بحاكم كه أو بوظيفه ان از تعريف عمل نمايد جايز است كما اين كه جايز است بغير حاكم بدهد اگر بداند كه عمل مىكند والا مشكل است واگر از أول امر يا در أثناء علم بهمرساند بعدم وجدان مالك تعريف ساقط مىشود بلكه با ياس نيز دور نيست سقوط وساقط نمىشود بتعذر در أثناء بلكه واجب است تتميم ان بعد از رفع عذر وواجب نيست استيناف ان بلكه اگر در أثناء ترك كند عصيانا نيز چنين است كه واجب نيست استيناف وأيا با علم از أول امر بعدم تمكن از تعريف مطلقا چه مباشرت چه به تسبيب جايز است اخذ ان يا نه وجهان أحوطهما العدم لعدم شمول الأدلة وانصرافها إلى صورة الامكان بلي اگر بعد از اخذ فهميد تعذر ان ضرر ندارد ولكن نمىتواند تملك كند قبل از ياس از مالك ويحتمل عدم جوازه ولو مع الياس لأن الظاهر انه متوقف على
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 274 | الشيخ عباس القمي / القمي / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي