Skip to main content

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 270

Contributors:

P.270
ميكند حيثيت اكتساب در تحقق موضوع آن وامكان تحمل ولى آنچه را كه قابل آن نيستند ودعوى اينكه چون در آن سه جهة موجود است اكتساب وامانت وولايت بر حفظ وغير آن پس جواز موقوف است بر قابليت از هر سه جهت مدفوع است أولا بمنع توقف وكفايت جهة أولى وثانيا باين كه امانت وولايت از احكام آن است نه معتبر در تحقق موضوع اللهم الا آن يقال آن العمومات منصرفة إلى من يكون قابلا لترتب الأحكام المذكورة وفيه منع واما حريت پس اظهر اشتراط آن است اگر چه نسبت بمشهور داده اند عدم را لقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ولخبر أبى خديجة عن الصادق ع عن المملوك يا خذ اللقطة فقال ع ما للملوك واللقطة لا يملك من نفسه شيئا فلا يتعرض لها المملوك وينبغي للحر آن يعرفها سنة في مجمع الخ ومقتضاى عدم صحة التقاط عبد اين است كه اگر بعد از التقاط أو كسى قهرا از أو بگيرد أولى باشد حتى از سيد أو لكن مراعاة احتياط ترك نشود لامكان دعوى الانصراف في الآية عن الاكتساب والخدشة في الخبر مضافا إلى ضعف السند وذهاب المشهور إلى خلافه بدعوى آن ظاهره عدم جواز التعرض لاعدم الصحة وعدم تحقق الأولوية بعد اثبات اليد فتأمل واگر مولى اذن دهد أو را خصوصا يا عموما جايز است اخذ أو چه اذن بر وجه نيابت باشد از مولى چه بر وجه رفع منع كه لازم آن مكلف شدن خود عبد است باحكام آن كما اين كه لازم استنابه مكلف شدن مولى است بأنها واما اگر اجازه كند مولى التقاط سابق عبد را پس تأثير آن مشكل است بلى اگر بعد اخذ عبد مولى از أو بگيرد حكم بر أو جارى مىشود اينها در غير مكاتب بود واما مكاتب پس التقاط أو مانعى ندارد واما اسلام وعدالت پس هيچ يك شرط نيست بلى اگر حاكم شرع مطلع شود بر خيانت أو جايز است بلكه واجب است از أو بگيرد وأين نه از باب اشتراط عدالت است كما هو واضح " ششم " المملوك إذا كان صغيرا يصدق عليه الضياع داخل في عنوان اللقيط والضالة فيجوز اخذه لكن قد أشرنا سابقا إلى آن مقتضى صحيحة علي بن جعفر ع عدم جواز تملكه واما إذا كان كبيرا قادرا على حفظ نفسه بان كان صحيحا عاقلا فليس داخلا في العنوان الأول بل هو داخل في عنوان الضالة فقط وهل يلحقه حكم البعير المتحفظ بنفسه أولا وجهان لا يبعد الثاني فيلحقه حكم اللقطة والاحتياط لا يترك " هفتم " ضاله كه قيمت آن كمتر از درهم باشد آيا مثل لقطه است در عدم حاجت بتعريف وجواز تملك مطلقا يا نه وجهان لا يبعد الأول لعموم اخبار اللقطة واختصاص المخرج عنه بغيره ولكن لا يترك الاحتياط واما لقطه پس