تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
ويدل على المشهور روايات : منها - موثقة سماعة ( 1 ) قال : " سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل . قال يعيد الغسل . . . " . وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ . قال : يعيد الغسل " وفي الصحيح عن منصور بن حازم ( 3 ) مثله . وصحيحة محمد بن مسلم ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما يغتسل شئ . قال : يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله . قال محمد : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينتقض غسله ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع شيئا " . وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن ميسرة ( 5 ) : " . . . وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل " . ويدل عليه أيضا مفهوم الشرط في جملة من الأخبار : منها - حسنة الحلي المتقدمة لقوله : " إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل " . ( لا يقال ) : إن هذه الأخبار إنما تدل على خروج البلل مع عدم البول بعد الغسل ولا تعرض فيها للاستبراء كما هو المدعى . ( لأنا نقول ) : تعليق الحكم فيها على عدم البول - الذي هو أعم من أن يكون مع عدم الاستبراء كما هو موضوع هذه الصورة ، أو معه مع إمكان البول أو عدمه كما هو موضوع الصورة الآتية - كاف في الاستدلال ، وحينئذ فالاستدلال بها من حيث الاطلاق . إلا أنه قد ورد بإزاء هذه الأخبار ما يدل على عدم الوجوب في الصورة المذكورة
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة . ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب الجنابة ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة . ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة .