رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه
عشر كفارات " .
وما رواه الشيخ ( 1 ) عن ابن أبي يعفور " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
ظاهر من جاريته ، قال : هي مثل ظهار الحرة " .
وعن محمد بن مسلم ( 2 ) في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن الظهار
من الحرة والأمة ؟ قال : نعم " .
وما رواه في قرب الإسناد ( 3 ) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) " قال : سألته عن الرجل يظاهر من أمته ؟ فقال : كان جعفر
يقول : يقع على الحرة والأمة الظهار " .
ويدل على القول الثاني ما رواه الشيخ ( 4 ) عن حمزة بن حمران " قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه ، قال : يأتيها وليس عليه شئ " .
ورده في المسالك ومثله سبطه في شرح النافع بضعف السند فلا يعارض ما
تقدم من الأخبار التي فيها الصحيح وغيره .
وأجاب عنها الشيخ بالحمل على ما إذا أخل بشرائط الظهار ، قال في
الإستبصار : لأن حمزة بن حمران روى هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول
ذلك لجاريته ويريد إرضاء زوجته ، وهذا يدل على أنه لم يقصد به الظهار
الحقيقي وإذا لم يقصد ذلك لم يقع ظهاره صحيحا ، ولا يحصل على وجه تتعلق
به الكفارة ، انتهى .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 24 ح 52 ، الوسائل ج 15 ص 521 ب 11 ح 4 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 156 ح 12 ، التهذيب ج 8 ص 17 ح 28 ، الوسائل ج 15
ص 520 ب 11 ح 2 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 160 ، الوسائل ج 15 ص 521 ب 11 ح 7 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 24 ح 53 ، الوسائل ج 15 ص 521 ب 11 ح 6 .