أظهر ، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين .
ويدل عليه من الأخبار التي هي المعتمد في الإيراد والاصدار ما رواه
المشايخ الثلاثة ( 1 ) - عطر الله مراقدهم - عن إسحاق بن عمار في الموثق " قال :
سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من جاريته ، فقال : الحرة والأمة في
ذلك سواء " .
وما رواه في الكافي ( 2 ) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ( عليه السلام ) " قال :
وسألته عن الظهار على الحرة والأمة ؟ قال : نعم " .
وعن حفص بن البختري ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليه السلام ) " في
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 156 ح 12 ، التهذيب ج 8 ص 24 ح 51 ، الفقيه ج 3 ص 346
ح 23 ، الوسائل ج 15 ص 520 ب 11 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 156 ح 12 ، التهذيب ج 8 ص 17 ح 28 وفيهما " وسألته " ،
الوسائل ج 15 ص 520 ب 11 ح 2 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 157 ح 16 ، التهذيب ج 8 ص 21 ح 42 ، الوسائل ج 15
ص 521 ب 11 ح 3 .