أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر ؟ فقال : لا يكون إلا بطهر " .
وما رواه في التهذيب ( 1 ) عن محمد بن مسلم وأبي بصير في الموثق " قالا : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع " .
وعن زرارة ومحمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : الخلع تطليقة بائنة
وليس فيه رجعة ، قال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق ، إما طاهرا
وإما حاملا بشهود " .
وعن ابن رئاب ( 3 ) " قال : سمعت حمران يروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع " الحديث ،
وسيأتي تمامه قريبا إن شاء الله تعالى .
وأما ( الثاني ) وهو كون الكراهة منها خاصة فلما استفاض في الأخبار من
أنها لا تختلع حتى تقول تلك الأقوال المحرمة الدالة على كمال كراهتها ونفرتها
من زوجها .
ومنها زيادة على ما تقدم ما رواه في الكافي والفقيه ( 4 ) في الصحيح عن الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر
لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئن فراشك من تكرهه
ولآذنن عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت
المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان
الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 100 ح 15 و 17 و 13 ، الوسائل ج 15 ص 497 ب 6 ح 5 و 6 و 4 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 100 ح 15 و 17 و 13 ، الوسائل ج 15 ص 497 ب 6 ح 5 و 6 و 4 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 100 ح 15 و 17 و 13 ، الوسائل ج 15 ص 497 ب 6 ح 5 و 6 و 4 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 139 ح 1 ، الفقيه ج 3 ص 338 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 95 ح 1 ،
الوسائل ج 15 ص 487 ب 1 ح 3 وما في الفقيه والوسائل اختلاف يسير .