وكيف كان فتحقيق الكلام فيها يقع في مواضع :
الأول : اختلف الأصحاب في وجوبها واستحبابها ، والمشهور الثاني وإلى
الأول ذهب المرتضى وابن الجنيد ادعى إليه في الإنتصار إجماع الإمامية ويظهر
من المحدث الكاشاني في الوافي الميل إليه حيث قال : باب العقيقة ووجوبها ،
ثم أورد جملة من الأخبار الظاهرة في ذلك .
ومنها ما رواه في الكافي والفقيه ( 1 ) عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام
" قال : العقيقة واجبة إذا ولد للرجل فإن أحب أن يسميه من يومه فعل " .
وما رواه في الكافي ( 2 ) عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : العقيقة واجبة " .
وعن أبي خديجة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : كل مولود مرتهن بالعقيقة " .
وما رواه في الفقيه ( 4 ) مرسلا قال : وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام
" قال : كل انسان مرتهن بالفطرة ، وكل مولود مرتهن بالعقيقة " قال في الوافي
- بعد ذكر هذين الخبرين - : يعني أن زكاة الفطرة والعقيقة حقان واجبان في
عنق الانسان والمولود ، وهما مقيدان بهما لا ينفكان عنهما إلا بالأداء " .
وما رواه في الكافي ( 5 ) في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال :
كل مولود مرتهن بعقيقته " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 24 ح 1 ، الفقيه ج 3 ص 312 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 440
ح 23 ، الوسائل ج 15 ص 144 ح 5 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 25 ح 7 ، التهذيب ج 7 ص 441 ح 25 ، الوسائل ج 15
ص 134 ح 3 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 24 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 441 ح 26 ، الوسائل ج 15
ص 144 ح 6 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 312 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 144 ح 2 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 25 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 144 ح 7 .