ويشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر
وعشرا ثم تتزوج إن شاءت " .
وما رواه في الكافي ( 1 ) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في امرأة
غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ، ولم تدر أحي هو أم ميت ، أيجبر
وليه على أن يطلقها ؟ قال : نعم ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان ، قلت : فإن
قال الولي : أنا أنفق عليها ، قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أرأيت إن
قالت : أنا أريد ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ؟ قال : ليس لها ولا
كرامة إذا أنفق عليها " .
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 2 ) في الموثق عن سماعة " قال : سألته عن المفقود ،
قال : إن علمت أنه في أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه ،
وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام
فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض ، فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي
الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل للرجال ، فإن قدم
زوجها بعد ما تنقضي عدتها ، فليس له عليها رجعة ، وإن قدم وهي في عدتها أربعة
أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها " .
وما رواه الشيخ في التهذيب ( 3 ) عن السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " أن
عليا ( عليه السلام ) قال في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق
بأهل الشرك " .
هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة ، إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 148 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 390 ب 23 ح 5 وفيهما اختلاف يسير .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 148 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 479 ح 131 ، الوسائل ج 14
ص 390 ب 44 ح 2 وما في المصادر اختلاف يسير .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 478 ح 129 ، الوسائل ج 15 ص 390 ب 23 ح 3 .