فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاءوا أمسكوها ، فإن أمسكوها ردوا
عليه ماله " .
وعن محمد بن مسلم ( 1 ) في الموثق " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحبلى
المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر ؟ قال : إن كان
زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى وعدة
أخرى ، ومن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها ، وهو خاطب
من الخطاب " .
وعن الحلبي ( 2 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قال : في الحامل
المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين " .
وعن زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين
لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد " وإطلاقها
محمول على الحامل لما عرفت من أخبار المسألتين .
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 4 ) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) " قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها
أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم لم تحل له أبدا ،
واعتدت بما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ،
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب
من الخطاب " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 114 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 456 ب 31 ح 6 وفيهما اختلاف يسير .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 114 ح 2 و 4 ، الوسائل ج 15 ص 455 ب 31 ح 1 و 4 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 114 ح 2 و 4 ، الوسائل ج 15 ص 455 ب 31 ح 1 و 4 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 427 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 306 ح 31 ، الوسائل ج 14 ص 346
ب 17 ح 6 وما في المصادر اختلاف يسير .