امرأته قبل أن يدخل بها ، أعليها عدة ؟ قال : لا ، قلت له : المتوفى عنها زوجها
قبل أن يدخل بها ، أعليها عدة ؟ قال : أمسك عن هذا " .
وما رواه في الكافي ( 1 ) عن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في
المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها
إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر
لها وهي ترثه ، قلت : العدة ؟ قال : كف عن هذا " ولا ريب أن أمره ( عليه السلام ) للسائل
بالكف في هذين الخبرين لا وجه له إلا التقية .
ومن أخبار المسألة ما رواه الصدوق في الفقيه ( 2 ) في الصحيح أو الحسن عن
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يتزوجها
الرجل متعة ثم يتوفى عنها ، هل عليها العدة ، قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا - إلى
أن قال : - قلت : فتحد ؟ قال : فقال : نعم ، إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد
وإذا كانت يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة ولا تحد " .
وما رواه عن عمر بن أذينة عن زرارة ( 3 ) في الصحيح " قال : سألت أبا جعفر
( عليهما السلام ) : ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال :
يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة ، أو على أي وجه
كان النكاح منه متعة أو تزوجها أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة
المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة
عليها ما على الأمة " .
وأما ما ورد في رواية علي بن يقطين ( 4 ) من أن عدتها في الوفاة خمسة وأربعون
يوما ، وفي رواية أخرى ( 5 ) خمسة وستون يوما فقد تقدم الكلام فيها في كتاب النكاح
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 119 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 74 ب 58 ح 11 ،
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 296 ح 24 و 25 ، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 1 و 2
وفيهما اختلاف يسير .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 296 ح 24 و 25 ، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 1 و 2
وفيهما اختلاف يسير .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 157 ح 145 و 146 ، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 3 و 4 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 157 ح 145 و 146 ، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 3 و 4 .