امرأة ولم يدخل بها ، قال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، وعليها العدة
كملا ولها الميراث " .
وما رواه في الكافي ( 1 ) عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن رجل عن علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) " أنه قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها نصف الصداق ،
ولها الميراث وعليها العدة " .
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 2 ) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) " قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها
ولها الميراث وعليها العدة " .
وبهذا المضمون عدة من الأخبار قد أشركت في الدلالة على أن المتوفى
عنها زوجها قبل الدخول عليها العدة كملا .
إلا أنه قد روى الشيخ في التهذيب ( 3 ) عن محمد بن عمر الساباطي " قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها
وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها هما
سواء " .
وردها المتأخرون كما في المسالك وشرح النافع للسيد السند الضعف السند
وشذوذها ومخالفتها للقرآن .
أقول : والأظهر عندي أنها محمولة على التقية كما يشير إليه ما رواه الشيخ
في التهذيبين ( 4 ) عن عبيد بن زرارة " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 118 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 72 ب 58 ح 5 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 118 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 144 ح 100 وفيهما " إن لم
يكن وقد دخل " ، الوسائل ج 15 ص 72 ب 58 ح 6 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 144 ح 96 ، الوسائل ج 15 ص 462 ب 35 ح 4 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 144 ح 97 ، الوسائل ج 15 ص 463 ب 35 ح 5 .