أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم " .
وما رواه في الكافي ( 1 ) عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : المطلقة تبين
عند أول قطرة من الحيضة الثالثة " قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي قال : من
رأيي أنها تبين عند أول قطرة ، فقال : كذب ما هو من رأيه ، إنما هو شئ بلغه
عن علي ( عليه السلام ) " .
وعن زرارة ( 2 ) في الصحيح أو الحسن " قال : سمعت ربيعة الرأي يقول :
إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر بين
الحيضتين ، فقال : كذب لم يقله برأيه ، ولكنه إنما بلغه عن علي ( عليه السلام ) ، فقلت :
أصلحك الله كان علي ( عليه السلام ) يقول ذلك ؟ فقال : نعم إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم
فتجمعه فإذا جاء الحيض دفعته " .
وعن زرارة ( 3 ) في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : القرء ما بين الحيضتين " .
وعن محمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) في الصحيح أو الحسن مثله .
وعن زرارة ( 5 ) عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) في الحسن " قال : الأقراء هي الأطهار " .
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 6 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة
إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة
الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها ؟ فقال :
إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها ، فإن
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 87 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 428 ب 15 ح 8 وفيهما " عن أبي عبد الله " .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 89 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 425 ب 14 ح 4 مع اختلاف يسير .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 89 ح 2 و 3 ، التهذيب ج 8 ص 122 ح 22 و 23 ، الوسائل
ج 15 ص 424 ب 14 ح 1 و 2 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 89 ح 2 و 3 ، التهذيب ج 8 ص 122 ح 22 و 23 ، الوسائل
ج 15 ص 424 ب 14 ح 1 و 2 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 89 ح 4 وفيه " عن أبي عبد الله " ، التهذيب ج 8 ص 3 12 ح 24 ،
الوسائل ج 15 ص 424 ب 14 ح 3 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 88 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 433 ب 17 ح 1 .