من الحيضة الثالثة فقد بانت منه " .
وعن إسماعيل الجعفي ( 1 ) في الموثق عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : قلت له : رجل
طلق امرأته ، قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة " .
وعن زرارة ( 2 ) في الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام ) " قال : المطلقة ترث وتورث
حتى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع " .
وعن زرارة ( 3 ) في الموثق عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : سمعته يقول : المطلقة
تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير " .
وعن إسماعيل الجعفي ( 4 ) في الموثق عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " في الرجل يطلق
امرأته ، فقال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث " .
وما رواه في التهذيب ( 5 ) عن زرارة " قال : قلت لأبي جعفر ( عليهما السلام ) : إني سمعت
ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنما القرء ما بين
الحيضتين ، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر ( عليهما السلام ) : كذب ، لعمري ما
قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي ( عليه السلام ) ، قال : قلت : وما قال علي فيها ؟ قال :
كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها ،
وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة " .
وعن محمد بن مسلم ( 6 ) عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته
متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 87 ح 4 و 5 ، الوسائل ج 15 ص 427 ب 15 ح 2 و 3 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 87 ح 4 و 5 ، الوسائل ج 15 ص 427 ب 15 ح 2 و 3 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 87 ح 7 و 8 ، الوسائل ج 15 ص 429 ب 15 ح 10 و 11 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 87 ح 7 و 8 ، الوسائل ج 15 ص 429 ب 15 ح 10 و 11 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 88 ح 9 ، التهذيب ج 8 ص 123 ح 28 ، الوسائل ج 15
ص 427 ب 15 ح 4 وما في المصادر " وما قال فيها على " .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 88 ح 11 ، التهذيب ج 8 ص 124 ح 30 ، الوسائل ج 15
ص 432 ب 16 ح 1 .