تطليقتين ؟ قال : فإنها ترثه إذا كان في مرضه ، قال : قلت : وما حد المرض ؟
قال : لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة " .
وعن أبي العباس في الصحيح برواية المشايخ الثلاثة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
" قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت
عدتها إلا أن يصح منه ، قال : قلت : فإن طال به المرض ؟ قال : ما بينه وبين سنة " .
وعن سماعة برواية الثلاثة ( 2 ) في الموثقة " قال : سألته عليه السلام عن رجل طلق
امرأته ، قال : ترثه ما دامت في عدتها ، وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى
سنة ، فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه " وزاد في الكافي والتهذيب " وتعتد
منه أربعة أشهر وعشرا ، عدة المتوفى عنها زوجها " . وبهذه الرواية استدل الشيخ
على ما قدمنا نقله عنه ، وردها المتأخرون بضعف السند ، وهو غير مرضي ولا معتمد .
وما رواه في الكافي والفقيه ( 3 ) عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه
قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحته وإن كان إلى سنة " وهذه الرواية مع رواية أبي
العباس الثانية ظاهرة الدلالة في أنها ترثه في عدة الطلاق البائن كما قدمنا ذكره
ونحوهما ما يأتي في موثقة عبيد بن زرارة .
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 4 ) عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 122 ح 7 و 9 ، الفقيه ج 4 ص 228 ح 2 وج 3 ص 354 ح 7 ،
التهذيب ج 9 ص 385 ح 9 ، وج 8 ص 78 ح 186 ، الوسائل ج 15 ص 384 ب 22 ح 1 و 4 ،
وفي بعضها اختلاف يسير .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 134 ح 6 ، الفقيه ج 3 ص 353 ح 5 ، الوسائل ج 15
ص 385 ب 22 ح 3 ، وما في المصادر اختلاف يسير .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 134 ح 6 ، التهذيب ج 9 ص 386 ح 10 ، الوسائل ج 15
ص 387 ب 22 ح 9 .