عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قال : ترثه ولا يرثها إذا نقضت العدة " .
وما رواه في التهذيب ( 1 ) عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يطلق
امرأته في مرضه ، قال : ترثه ما دام في مرضه وإن انقضت عدتها " .
وعن عبيد بن زرارة ( 2 ) في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يطلق امرأته
تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه " .
وما رواه في الفقيه والتهذيب ( 3 ) عن ابن مسكان عن البقباق " قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : ترثه في مرضه ما بينه
وبين سنة إن مات من مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ، ثم تتزوج
إذا انقضت عدتها ، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك وإن مات بعد
ما تمضي سنة فليس لها ميراث " .
ولا منافاة بين هذا الخبر وبين ما تقدم في موثقة سماعة ( 4 ) من أنها تعتد
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فإن المراد من هذا الخبر أنها تعتد
بعد طلاقه لها عدة المطلقة ، وهما يتوارثان في العدة كما تقدم ، فإذا انقضت العدة
امتنع ميراثه منها لو ماتت ، وبقي ميراثها منه لو مات ، فلو مات قبل السنة ورثته ،
واعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تتزوج قبل ذلك ، وعلى هذا تحمل
موثقة سماعة .
وما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 5 ) عن صالح بن سعيد عن يونس
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 78 ح 185 ، الوسائل ج 15 ص 387 ب 22 ح 10 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 80 ح 193 ، الوسائل ج 15 ص 388 ب 22 ح 15 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 353 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 79 ح 190 ، الوسائل ج 15
ص 387 ب 22 ح 11 وما في المصادر اختلاف يسير .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 122 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 385 ب 22 ح 4 .
( 5 ) الفقيه ج 4 ص 228 ح 4 ، الوسائل ج 17 ص 534 ب 14 ح 7 .