ذلك ، فإن قوله عز وجل " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ظاهر في اعتبار ذكوريتهما .
ومن الأخبار قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي ( 1 ) " وأنه سئل عن
شهادة النساء في النكاح ، قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول :
لا أجيزها في الطلاق " الحديث .
وقول أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في رواية محمد بن الفضل ( 2 ) " ولا تجوز شهادتهن
في الطلاق ولا في الدم " .
وقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رواية داود بن الحصين ( 3 ) " وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام )
يجيز شهادة المرأتين في النكاح ولا يجيز في الطلاق إلا بشاهدين عدلين " .
وقول علي ( عليه السلام ) في رواية السكوني ( 4 ) " شهادة النساء لا تجوز في نكاح ولا
طلاق ولا في الحدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه " .
وقوله ( عليه السلام ) في رواية محمد بن مسلم ( 5 ) " لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا
في الطلاق " .
الخامس : قوله " ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد . . إلخ " والوجه في كون
الأول لغوا هو عدم استكمال الشرائط التي من جملتها سماع الشاهدين ، والحكم
بوقوع الثاني لا بد فيه أيضا من استكمال الشرائط ، وإلا لم يقع . وقوله " إذا
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 390 ح 2 ، التهذيب ج 6 ص 269 ح 128 ، الوسائل ج 18
ص 258 ب 24 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 391 ح 5 ، التهذيب ج 6 ص 264 ح 110 ، الوسائل ج 18
ص 259 ب 24 ح 7 وما في عليه السلام المصادر " محمد بن الفضيل " .
( 3 ) التهذيب ج 6 ص 281 ضمن ح 179 ، الوسائل ج 18 ص 265 ب 24 ضمن
ح 35 وفيهما اختلاف يسير .
( 4 ) التهذيب ج 6 ص 281 ح 178 ، الوسائل ج 18 ص 267 ح 42 وفيهما اختلاف يسير .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 391 ح 6 ، الوسائل ج 18 ص 28 ب 24 ح 8 .