ولا تخير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين " .
وعن الحلبي ( 1 ) في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يخير امرأته
أو أباها أو وليها ، فقال : كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت " .
وعن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار ( 2 ) في الصحيح
" قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك ،
فاختارت نفسها قبل أن يقوم ، قال : يجوز ذلك عليه . قلت : فلها متعة ؟ قال :
نعم . قلت : فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : نعم ، وإن
ماتت هي ورثها الزوج " .
وأقول : ولتفرد صاحب الفقيه بهذه الأخبار نسب إليه القول بمضمونها كما
تقدمت الإشارة إليه .
وما رواه في التهذيب ( 3 ) عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : قلت له : رجل
خير امرأته ، قال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما ، فإذا افترقا فلا خيار لها " .
وبسند آخر عن زرارة ( 4 ) مثله ، وزاد " أصلحك الله ، فإن طلقت نفسها
ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما ؟ قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو أحق
برجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه فاخترنه ، فكان
ذلك طلاقا ، قال : فقلت له : لو اخترن أنفسهن ؟ فقال : ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله
لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن " .
وعن زرارة ومحمد بن مسلم ( 5 ) في الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام ) " قال : لا خيار إلا
على طهر من غير جماع بشهود " .
وعن زرارة ( 6 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " قال : إذا اختارت نفسها فهي تطليقة
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 335 ح 4 و 5 ، الوسائل ج 15 ص 338 ب 41 ح 16 و 17 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 335 ح 4 و 5 ، الوسائل ج 15 ص 338 ب 41 ح 16 و 17 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 89 ح 222 ، الوسائل ج 15 ص 337 ب 41 ح 7 وفيهما " تفرقا " .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 90 ح 227 و 223 ، الوسائل ج 15 ص 338 و 337
ب 41 ح 12 و 8 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 90 ح 227 و 223 ، الوسائل ج 15 ص 338 و 337
ب 41 ح 12 و 8 .
( 6 ) التهذيب ج 8 ص 90 ح 224 ، الوسائل ج 15 ص 337 ب 41 ح 9 .