غير ذلك من المواضع التي من أراد الوقوف عليها فليرجع إلى المسالك وغيره من المطولات .
الرابع : ما ذكره من الحامل المتوفى عنها زوجها ، والخلاف في هذه
المسألة مشهور بين الأصحاب لاختلاف أخبارها ، فذهب الشيخ في النهاية والأكثر
ومنهم الصدوق في المقنع وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة إلى
وجوب الانفاق عليها من مال الولد ، وذهب جمع منهم ابن إدريس والمحقق والعلامة
وسائر المتأخرين إلى العدم ، وهو المنقول عن الشيخ المفيد كما سيأتي ذكره
إن شاء الله تعالى ، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل حيث قال : وقال ابن أبي عقيل :
لا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حبلى أو غير حبلى ، واختاره في المسالك .
والذي وصل إلي من الأخبار في هذا المقام منه ما رواه ثقة الاسلام ( 1 ) في
الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قال في الحبلى المتوفى
عنها زوجها : أنها لا نفقة لها " .
وعن أبي الصباح الكناني ( 2 ) في الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في المرأة الحامل
المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا " .
وعن زرارة ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها
نفقة ؟ فقال : لا " .
وما رواه في التهذيب ( 4 ) عن زيد أبي أسامة " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 114 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 151 ح 121 ، الوسائل ج 15
ص 234 ب 9 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 115 ح 8 ، التهذيب ج 8 ص 150 ح 120 ، الوسائل ج 15
ص 234 ب 9 ح 2 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 115 ح 9 ، التهذيب ج 8 ص 151 ح 122 ، الوسائل ج 15
ص 234 ح 3 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 151 ح 123 ، الوسائل ج 15 ص 235 ح 7 .