عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ فقال : لا " .
وعن محمد بن مسلم ( 1 ) في الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام ) " قال : سألته عن المتوفى
عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال : لا " .
وما رواه في الكافي والفقيه ( 2 ) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال
ولدها الذي في بطنها " ،
قال في شرح النافع بعد ذكر هذه الرواية : وجمع من الأصحاب وصفوها
بالصحة ، وهو منظور فيه ، فإن في طريقها محمد بن الفضيل وهو مشترك بين
الثقة والضعيف ، ولعلهم اطلعوا على قرائن أفادت أنه ثقة ، ونحوه قال في المسالك .
أقول : بل الظاهر أن وصفها بالصحة إنما وقع سهوا من المتقدم ، فتبعه
عليه من تأخر عنه لعدم المراجعة إلى السند ، وأمثاله كثيرة كما لا يخفى على المتتبع .
وما رواه في الكافي ( 3 ) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام ) " قال :
المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله " .
وما رواه في الفقيه ( 4 ) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) " قال :
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع " وأكثر هذه الأخبار
قد دل على أنه لا نفقة لها كما ذهب إليه ابن إدريس ومن تأخر عنه .
والشيخ قد حملها على أنه لا نفقة لها يعني من مال الميت وإن كان لها النفقة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 152 ح 126 ، الوسائل ج 15 ص 235 ح 6 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 115 ح 10 ، الفقيه ج 3 ص 330 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 152
ح 125 ، الوسائل ج 15 ص 236 ب 10 ح 1 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 120 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 151 ح 124 ، الوسائل ج 15
ص 235 ح 4 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 330 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 152 ح 127 ، الوسائل ج 15
ص 236 ب 10 ح 2 .