وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار ، منها ما رواه في الكافي ( 1 ) الصحيح أو
الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن قول الله عز وجل ( وإن
امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) فقال : هي المرأة تكون عند الرجل
فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن أطلقك ، فتقول له : لا تفعل إني أكره أن
تشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من
شئ فهو لك ، ودعني على حالتي ، فهو قوله تبارك وتعالى ( فلا جناح عليهما أن
يصلحا بينهما صلحا ) وهذا هو الصلح )
وعن علي بن أبي حمزة ( 2 ) ( قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل
( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) فقال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها
قالت له : أمسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليتي ، حل له
ذلك ولا جناح عليهما )
وعن أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن قول الله عز وجل ( وإن
امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه
فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك ، وأعطيك
من مالي وأحللك من يومي وليلتي ، فقد طاب ذلك له كله ) .
ما رواه في الفقيه ( 4 ) عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 145 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 103 ح 27 ، الوسائل ج 15
ص 90 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 145 ح 1 ، العياشي ج 1 ص 278 ح 282 وفيه " عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته " مع فرق يسير ، الوسائل ج 15 ص 90 ح 2 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 145 ح 3 وفيه " هذا كله " ، التهذيب ج 8 ص 103 ح 28
وفيه " الحسن بن هاشم " ، الوسائل ج 15 ص 91 ح 3 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 336 ب 167 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 91 ح 4 .