( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا
للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق ؟ فقال : الرجل
والمرأة : نعم ، فأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ،
ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : أرأيت
إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرق بينهما ، فقال :
لا يكون تفريقا حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق
جاز تفريقهما ) .
وعن محمد بن مسلم ( 1 ) عن أحدهما عليهم السلام ( قال : سألته عن قول الله عز وجل
( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرقا
حتى يستأمرا )
وما رواه المشايخ الثلاثة ( 2 ) عن الحلبي في الصحيح ، وفي آخر في الحسن عن
أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سأته عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله
وحكما من أهلها ) قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ،
ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز ) .
وماراه في الكافي ( 3 ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز وجل
( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) قال : الحكمان يشترطا إن شاءا
فرقا وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز )
وفي كتاب الفقه الرضوي ( وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جمعنا وإن شئنا فرقنا فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز )
وفي كتاب الفقه الرضوي ( 4 ) ( وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا كما
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 147 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 92 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 146 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 103 ح 29 ، الفقيه ج 3
ص 337 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 89 ح 1 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 146 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 92 ح 2 .
( 4 ) فقه الرضا ص 245 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 613 ب 8 ح 1 .