الطبرسي في كتاب مجمع البيان ( 1 ) عن الباقر عليه السلام ، ونسبه في الشرايع إلى الرواية .
وفي كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) : وأما النشوز إلى أن قال : والهجران هو أن
يحول إليها ظهره في المضجع والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا ، إنتهى .
وقيل : أن يعتزل فراشها ويبيت على فراش آخر ، اختاره الشيخ في المبسوط
وابن إدريس ، وقيل : إنه كناية عن ترك الجماع .
وأما الضرب فقد تقدم في كلام علي بن إبراهيم أنه يضربها ضربا غير مبرح ،
وبه صرح غيره أيضا ، والرماد من غير المبرح ما لا يدمي لحما ، ولا يهشم عظما ،
ويكون كضرب الصبيان للتأديب بحيث يتألم منه المضروب ولا يوجب ضررا في بدنه .
وفي تفسير مجمع البيان ( 3 ) عن الباقر عليه السلام ( أنه الضرب بالسواك ) ومثل
ما عرفت من كلام الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي .
قال في المسالك ونعم ما قال : وفي بعض الأخبار أنه يضربها بالسواك ،
ولعل حكمته توهمها إرادة المداعبة ، وإلا فهذا الفعل بعيد عن التأديب والاصلاح ،
إنتهى وهو جيد .
وقيل : إن الضرب يكون بمنديل ملفوف ، أو درة ، ولا يكون بسياط ولا خشب ،
هامش
( 1 ) مجمع البيان ج 3 ص 44 .
( 2 ) فقه الرضا ص 245 .
( 3 ) مجمع البيان ج 3 ص 44 .