لزوجها ) وفي خبر آخر ( 1 ) عنه صلى الله عليه وآله ( وأكثر من ذلك حقوقه عليها )
ومجمل حقوقها عليه أن يكسوها ويشبعها ، وإن جهلت غفر لها ، وفي خبر
عنه ( 2 ) صلى الله عليه وآله ( فقلت : فليس لها عليه شئ غير هذا ؟ قال صلى الله عليه وآله : لا ، قالت : لا والله
لا تزوجت أبدا )
وفي خبر آخر ( 3 ) ( يسد جوعها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها ، وإذا
فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقوقها )
إذا تقرر ذلك فالواجب على كل منهما القيام بالحق الواجب عليه من
غير أن يخرج صاحبه إلى طلبه له والاستعانة بالغير على ذلك .
الثاني : لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القسمة بين الزوجات لما فيه
من العدل والمعروف وحسن المعاشرة المشار إليه بقوله عز وجل ( وعاشروهن
بالمعروف ) ( 4 ) والتأسي به صلى الله عليه وآله ( 5 ) فإنه كان يقسم بين زوجاته ، حتى أنه كان
في مرضه يطاف به بينهن ، وكأن يقول : هذا قسمي فيما أملك ، وأنت أعلم بما
لا أملك ) يعني المودة والميل القلبي .
وروي ( 6 ) ( أن عليا عليه السلام كان له امرأتان ، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ
في بيت الأخرى )
وروي في كاتب عقاب الأعمال ( 7 ) عنه صلى الله عليه وآله ( أنه قال : ومن كانت له امرأتان
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 508 ح 7 ، الوسائل ج 14 ص 112 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 511 ح 2 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 511 ح 5 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 15 ص 226 ح 1 .
( 4 ) سورة النساء آية 19 .
( 5 ) مجمع البيان ج 3 ص 121 ، الوسائل ج 15 ص 84 ح 2 .
( 6 ) مجمع البيان ج 3 ص 121 ، الوسائل ج 15 ص 85 ح 3 .
( 7 ) عقاب الأعمال ص 333 ، الوسائل ج 15 ص 84 ب 4 ح 1 .