أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )
قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة
فيبتاع لها ، فتجيز ، فإذا عفا فقد جاز ) . وفي الفقيه عوض قوله ( فتجيز ) ويتجر )
وهو أظهر .
قال في القفيه ( 1 ) : وفي خبر آخر ( يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له أن
يدع كله )
وما رواه في التهذيب ( 2 ) في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال :
سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ،
والذي يحوز أمره في مال المرة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز )
وما رواه العياشي في تفسيره ( 3 ) عن أبي بصير أبي جعفر عليه السلام ( في قول الله
عز وجل ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى
إليه ) الحديث كما هنا .
وعن أبي بصير محمد بن مسلم ( 4 ) في الصحيح كلاهما أبي جعفر عليه السلام ( في
الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : الأب والأخ والموصى إليه ، ، والذي يجوز أمره
في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري ، قال : فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز
في المهر إذا عفا عنه ) .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 327 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 63 ح 2 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 393 ح 49 وفيه " عن أبي بصير " ، الوسائل ج 14 ص 213 ح 4 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 406 وفيه " والأخ والموصى إليه " ، مستدرك
الوسائل ج 2 ص 611 ب 37 ح 1 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 484 ح 154 ، الوسائل ج 14 ص 213 ح 5 .