وعن ابن أبي عمير ( 1 ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قوله تعالى
( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) قال : يعني الأب والذي توكله المرأة وتليه
أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما )
وعن عبد الله بن سنان ( 2 ) في الصحيح ( قال : الذي بيده عقدة النكاح هو
ولي أمرها )
ورواه العياشي في تفسيره ( 3 ) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
وعن رفاعة ( 4 ) في الصحيح ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة
النكاح ، قال : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يدع كله )
ورواه العياشي في تفسيره ( 5 ) عن رفاعة مثله ، إلا أن فيه ( قال : هو الولي
الذي يزوج ، ويأخذ بعضا ويترك بعضا ) إلى آخر ما هنا .
وما رواه العياشي في تفسيره ( 6 ) عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهم السلام ( في قوله ( إلا أن يعفو أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) قال :
هو الولي والذين يعفون عن الصداق أيحطون عنه بعضه أو كله )
وعن إسحاق بن عمار ( 7 ) ( قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله ( إلا
أن يعفون ) قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، فلت : ( أو يعفو الذي بيده عقدة
النكاح ) ) قال : أبوها إذا عفا جاز وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 51 ذيل حديث 7 ، الوسائل ج 13 ص 290 ب 7 ح 1 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 392 ح 46 ، الوسائل ج 14 ص 212 ح 2 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 404 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 564 ب 7 ح 1 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 392 ح 48 الوسائل ج 14 ص 213 ح 3 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 407 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 611 ب 37 ح 3 .
( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 405 ، الوسائل ج 15 ص 63 ح 4 .
( 7 ) تفسير العياشي ج 1 ص 126 ح 410 ، الوسائل ج 15 ص 63 ح 5 .