فلا مهر لها ، عليها العدة ولها الميراث . وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها
وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة .
هذه صورة ما في الكتاب والظاهر منه هو الفتوى بما ذكره أولا من وجوب
المهر كملا ، والقول بالنصف إنما نسبه إلى الرواية مؤذنا بضعفه أو التوقف فيه ،
كما هو الجاري في عبائر غيره ، فقوله ( وهو الذي أعتمده وأفتي به ) يعني القول
بالتنصيف لا أعرف له وجها ، وهذه عبارته كما عرفت ، ولا يحضرني الآن نسخة أخرى
من الكتاب المذكور ، فليتأمل في ذلك .
هذا وأما روايات المسألة فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب ( 1 ) في الصحيح عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام ( في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال :
لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة )
وما رواه في التهذيب ( 2 ) عن عبيد بن زرارة في الوثق ( قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، قال : إن هلكت أو هلك أو طلقها ولم
يدخل بها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث ) وما رواه في الكافي ( 3 ) عن عبد الرحمن بن حجاج في الصحيح عن رجل عن
علي بن الحسين عليه السلام ( أنه قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : أن لها
نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة )
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 4 ) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 118 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 144 ح 98 ، الوسائل ج 15
ص 71 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 118 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 144 ح 99 ، الوسائل ج 15
ص 72 ح 3 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 118 ح 3 وج 7 ص 123 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 72 ح 5 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 118 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 144 ح 100 ، الوسائل ج 15
ص 72 ح 6 .