الميراث وعليها العدة )
وعن الكناني ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : إذا توفي الرجل عن امرأته
ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث ، وإن لم
يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث )
وعن الحلبي ( 2 ) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال في المتوفى عنها
زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها
الميراث ) الحديث .
ورواه بسند آخر عن زرارة مثله ( 3 ) .
وعن منصور بن حازم ( 4 ) في الصحيح ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ، قال : لها صداقها كاملا
وترثه ) الحديث .
وعن منصور بن حازم ( 5 ) ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة
وسمى لها صداقا ، ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال : لها المهر كاملا ولها الميراث
قلت : إنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ، قال : لا يحفظون عني إنما ذلك
في المطلقة )
أقول : هذا ما حضرني من أخبار المسألة ، وهي كما ترى إنما اختلفت
بالنسبة إلى موت الرجل وأكثرها قد دل على التنصيف .
وأما بالنسبة إلى موت المرأة فهي متفقه على التنصيف ، وليس في شئ منها
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 145 ح 102 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 15 ص 76 ح 22 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 146 ح 104 ، الوسائل ج 15 ص 76 ح 22 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 146 ح 105 ، الوسائل ج 15 ص 76 ح 22 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 146 ح 107 ، الوسائل ج 15 ص 76 ح 23 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 147 ح 112 ، الوسائل ج 15 ص 77 ح 24 .