عبد الله عليه السلام ( قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض
ولها الميراث وعليها العدة )
وعن زرارة ( 1 ) في الصحيح ( قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل
بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ؟ فقال أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض
لها ، وإن لم يكن فرض لها ، فلا مهر لها )
وما رواه في الكافي ( 2 ) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه قال في
امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ، ما لها من المهر ؟ وكيف ميراثها ؟ فقال : إذا
كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر ، وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا
فلا صداق لها . وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : إن كان فرض
لها مهرا فلها نصف المهر ، وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها )
ورواه في التهذيب ( 3 ) في الصحيح مثله إلى قوله ( فلا صداق لها )
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 4 ) عن عبيد بن زرارة وأبي العباس ( قالا : قلنا
لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق ؟
فقال : لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت فهو كذلك )
وعن عبيد بن زرارة ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في المتوفى عنها زوجها ولم
يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها ، إن كان سمى لها مهرا
فلها نصفه ) الحديث .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 119 ح 5 ، التهذيب ج 8 ص 146 ح 108 ، الوسائل ج 15
ص 73 ح 7 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 118 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 73 ح 8 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 147 ح 109 ، الوسائل ج 15 ص 73 ح 8 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 119 ح 7 ، التهذيب ج 8 ص 147 ح 110 ، الوسائل ج 15
ص 73 ح 9 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 119 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 74 ح 11 .