وعن يونس بن يعقوب ( 1 ) في الموثق ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا لمس وقبل ثم طلقها ، أيوجب عليه الصداق ؟
قال : لا يوجب الصداق ؟ لا الوقاع )
وعن عبد الله بن سنان ( 2 ) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سأله أبي
وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى
طلقها ، هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : وإن كان واقعها
في الفرج ولم ينزل ؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة )
وما رواه الشيخ في التهذيب عن يونس بن يعقوب ( 3 ) الموثق عن أبي عبد الله
عليه السلام ( قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج )
وعن محمد بن مسلم ( 4 ) في الموثق ( قال : سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر ؟
قال : إذا دخل بها )
وعن حفص بن البختري ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في يرجل دخل بامرأته ،
قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة )
وعن يونس بن يعقوب ( 6 ) في الحسن أو الموثق ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من
غير أن يكون وصل إليها بعد ، ثم طلقها على تلك الحال ، قال : ليس عليه إلا
نصف المهر )
أقول : وهذه الأخبار هي أدلة القول المشهور .
ويدل على القول الآخر ما رواه في الكافي عن الحلبي ( 7 ) في الصحيح أو
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 109 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 67 ب 55 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 109 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 65 ح 1 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 464 ح 67 و 68 ، الوسائل ج 15 ص 66 ح 6 و 7 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 464 ح 67 و 68 ، الوسائل ج 15 ص 66 ح 6 و 7 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 464 ح 69 ، الوسائل ج 15 ص 66 ح 8 .
( 6 ) التهذيب ج 7 ص 467 ح 78 ، الوسائل ج 15 ص 68 ح 5 .
( 7 ) الكافي ج 6 ص 109 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 67 ح 5 .