قال السيد السند في شرح النافع : والجب أن الشيخ في الخلاف وافق
الجماعة على انفساخ النكاح بخروجها من العدة محتجا بإجماع الفرقة ، مع
اختياره لهذا القول في النهاية وكتابي الأخبار .
أقول : من يعرف حال الشيخ وطريقته في دعوى الاجماع واختلاف أقواله
وفتاويه في كتبه لا يتعجب منه ، فإنه في بعض كتبه كالخلاف والمبسوط من رؤوس
المجتهدين ، وفي بعض آخر كالنهاية ، وكتابي الأخبار من رؤوس الأخباريين وشتان
ما بين الحالتين .
وقال في المسالك واعلم أنه على قول الشيخ بعدم بطلان النكاح في الذمي
لا فرق بين كون إسلامها قبل الدخول وبعده لتناول الأدلة للحالتين ، وربما فهم من
عبارة بعض الأصحاب اختصاص الخلاف بما لو كان الاسلام بعد الدخول وليس كذلك .
الحدائق الناضرة — صفحة 37
مساهمون: المحقق البحراني
ص٣٧