ويدل على هذا رواية منصور بن حازم ( 1 ) المتقدمة في سابق هدا الموضع ،
ونحوها ما رواه الشيخ في التهذيب ( 2 ) عن السكوني ( عن جعفر بن حمد عن أبيه
عن علي عليهما السلام إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، قال علي عليه السلام : أتسلم ؟
قال لا ، ففرق بينهما ، ثم قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وآن
انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب )
والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الزوج كتابيا
أو غير كتابي ، وذهب الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار إلى اختصاص الحكم المذكور
بغير الكتابي ، أما الكتابي ، أما الكتابي فإنه ذهب فيه إلى بقاء النكاح وعدم انفساخه إذا كان
الزوج بشرائط الذمة ، ولكنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة
بها نهارا .
واستدل على المشهور بما تقدم من أخبار المسألة ، وصحيحة أحمد بن محمد بن
أبي نصر ( 3 ) المتقدمة في سابق هذا الموضع .
ويدل على ما ذهب إليه الشيخ ( 4 ) ما رواه عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا
عن أحدهما عليه السلام ( أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته
ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ، ولا يفرق بينهما ، ولا يترك أن يخرج بها من
دار الاسلام إلى دار الكفر ) ) .
وعن محمد بن مسلم ( 5 ) في الحسن بإبراهيم بن هاشم مع إرسال ابن أبي عمير
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 435 ح 3 التهذيب ج 7 ص 301 ح 16 مع اختلاف يسير
الوسائل ج 14 ص 421 ح 3 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 301 ح 15 الوسائل ج 14 ص 421 ح 2 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 300 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 417 ح 5 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 300 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 420 ح 1 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 358 ح 9 ، التهذيب ج 7 ص 302 ح 17 الوسائل ج 14 ص 421 ح 5 .