ختام
يتضمن جملة من الأخبار كالنوادر لهذا الفصل .
فمنها ما رواه في الكافي ( 1 ) عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال :
لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، وإنما نساؤكم بمنزلة اللعب )
وعن عبد الرحمن بن أبي نجران ( 2 ) عمن رواه عن أبي الحسن عليه السلام أنه كان ينام
بين جاريتين .
أقول : قد صرح الأصحاب هنا بأنه لا بأس بالنوم بين أمتين ، ويكره بين
الحرتين .
وأما الحكم الأول فاستدلوا عليه بالرواية الثانية ، وعللوا الكراهة بما فيه
من الامتهان كما ذكره في المسالك ، ونحوه سبطه في شرح النافع حيث نقل عنهم
ذلك ، وقال : لا بأس به .
وفيه أن الخبر الأول كما ترى ظاهر في الجواز بالنسبة إلى الإماء
والحرائر ، معللا له بما ذكر مما يدل على حسنه وحصول اللذة به .
وروى الشيخ ( 3 ) في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام
وبمضمون هذه الرواية صرح المحقق في النافع فقال : ولا بأس أن يطأ
الأمة وفي البيت غيره .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 560 ح 16 ، التهذيب ج 7 ص 486 ح 161 ، الوسائل ج 14 ص 589 ب 84 ح 1 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 459 ح 46 ، الوسائل ج 14 ص 589 ح 2 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 208 ح 41 ، الوسائل ج 14 ص 584 ح 1 .