ففي صحيحة ابن أذينة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قلت كم يحل من
المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء )
وفي حسنة إسماعيل بن الفضيل ( 2 ) ( عن أبي عبد الله عليه السلام فيما أخبر به ابن
جريح في أحكام المتعة ، قال : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء )
وفي حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام في حديث المتعة
( حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء )
قال في المسالك : واعلم أن النص والاجماع متطابقان على جواز النكاح
بملك اليمين ، وعلى عدم انحصاره في عدد ، وبخلاف نكاحهن بالعقد ، ولعل الوجه فيه خفة حقوق المملوكة ، وكون استحقاق منافع البضع بالمالية ، فيكون كالتصرف
في مطلق الأموال ، فلا يتطرق إليه ما يتطرق إلى النكاح بالعقد من محذور الحيف
والميل ، إنتهى .
والحكم مختص بالرجال ، أما النساء فإن الملك فيهن ليس طريقا إلى
حل الوطئ .
وروى ابن بابويه ( 4 ) في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام ( قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها أن يباع
بصغر منها ومحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك )
وروى الكليني ( 5 ) الرواية المذكورة ، وزاد فيها ( تضرب مائة ، ويضرب
العبد خمسين ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 451 ح 1 و 6 ، الوسائل ج 14 ص 447 ح 8 و 6 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 451 ح 1 و 6 ، الوسائل ج 14 ص 447 ح 8 و 6 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 259 ح 47 ، الوسائل ج 14 ص 448 ح 11 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 289 ح 17 ، الوسائل ج 14 ص 558 ب 51 ح 1 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 493 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 206 ح 33 ، الوسائل
ج 14 ص 558 ب 51 ح 1 .