من المسألة الأولى من المطلب الأول من هذا الفصل ، والله العالم .
المقام الثالث في الطلاق : لا خلاف نصا وفتوى فيما أعلم في أنه إذا زوج
السيد عبده أمته ، فإن الطلاق بيد السيد ، وله أن يأمر به وأن يفرق بينهما بغير
لفظ الطلاق .
ومن الأخبار في يذلك ما رواه في الكافي ( 1 ) عن ليث المرادي ( قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ، فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله
عز وجل يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ( 2 ) وإن كانت أمة قوم آخرين أو
حرة جاز طلاقها )
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 3 ) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام
( قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد ، فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء
ردها ، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون
العبد لرجل والمرأة لرجل ، وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها ، فإن طلق وهو
بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز )
وما رواه الكافي ( 4 ) عن علي بن يقطين في الموثق عن العبد الصالح عليه السلام في حديث
( قال : وسألته عن رجل زوج غلامه جاريته ، فقال : الطلاق بيد المولى )
وما رواه في التهذيب ( 5 ) عم محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : طلاق
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 168 ج 2 ، التهذيب ج 7 ص 348 ح 54 ، الوسائل ج 14
ص 577 ب 66 ح 4 .
( 2 ) سورة النحل آية 75 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 168 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 338 ح 16 ، الوسائل ج 14
ص 551 ب 45 ح 6 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 168 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 341 ب 43 ح 4 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 338 ح 14 ، الوسائل ج 14 ص 551 ح 5 .