العبد إذا تزوج امرأة حرة ، أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج
وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء ، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق )
وما رواه في الكافي ( 1 ) عن عبد الله بن سنان في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله
عليه السلام ( قال : سمعته يقول : إذا زوج الرجل عبد ، أمته ثم اشتهاها ، قال له اعتزلها
فلما طمثت وطأها ، ثم يردها عليه إذا شاء )
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 2 ) في الصحيح عن محمد بن مسلم ( قال : سألت أبا
جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل ( المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ( 3 ) قال
هو أن يأمر الجرل عبده وتحته أمته فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها
عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إباها ردها عليه بغير نكاح )
وما رواه في الكافي ( 4 ) عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال :
سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما ، فيفر العبد ،
كيف يصنع ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما ، فاعتدي فتعتد خمسة
وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء ، وإن لم يفر قال له مثل ذلك ، قلت :
فإن كان المملوك لم يجامعها ؟ قال : يقول لها : اعزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها
مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها )
وعن حفص بن البختري ( 5 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : إذا
كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 481 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 550 ب 45 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 481 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 346 ح 48 ، الوسائل ج 14
ص 550 ب 45 ح 1 .
( 3 ) سورة النساء آية 23 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 481 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 550 ح 3 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 169 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 551 ح 8 .