وعن جميل بن صالح ( 1 ) عن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : قلت
له : للمتمتع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى له بها حسنة ، ولم يمد يده إليها إلا
كتب الله له بقدر ما مر من الماء على شعره ، قلت : بعدد الشعر ؟ قال : نعم بعدد الشعر )
وعن بكر بن محمد ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن المتعة ، فقال : إني
لأكره للرجل المسلم أن يخرج عن الدنيا وقد بقيت عليه خله من خلال رسول الله
صلى الله عليه وآله لم يصنعها )
وقال الصادق عليه السلام ( 3 ) إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من
خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها ، فقلت له : فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : نعم ،
وقرأ هذه الآية ( وإذا أسرا النبي إلى بعض أزواج حديثا إلى قوله تعالى
ثيبات وأبكارا )
ونقل شيخنا المجلسي رحمة الله عليه في كتاب البحار ( 4 ) عن رسالة الشيخ
المفيد رحمة الله عليه في المتعة أخبارا عديدة في استحبابها ، منها ما رواه بسنده
في الرسالة إلى هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : يستحب للرجل
أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج
المتعة ولو مرة )
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 295 ح 18 وفيه " وروى صالح بن عقبة عن أبيه " الوسائل
ج 14 ص 442 ح 3 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 295 ح 20 الوسائل ج 14 ص 442 ح 1 وفيهما " لم يقضها " .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 297 ح 33 الوسائل ج 14 ص 442 ح 2 .
( 4 ) بحار الأنوار ج 103 ص 305 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 443 ح 10 .