تطليقات ، وتزويج الأمة على الحرة وتزويج الذمية على المسلمة ، وتزويج المرأة
على عمتها وخالتها وتزويج الأمة من غير إذن مولاها : وتزويج الأمة لمن يقدر
على تزويج الحرة ، والجارية من السبي قبل القسمة ، والجارية المشتراة قبل أن
يستبرءها والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة " .
وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 1 ) - بعد أن ذكر طلاق السنة وأنها تحرم
بعد الثلاثة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ولم يتعرض لذكر التسع - ما لفظه :
وأما طلاق العدة فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع ثم يراجعها
من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قرؤها ، وأدنى المراجعة
أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكار الطلاق مراجعة ، فإذا أراد أن يطلقها
ثانية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها .
وإذا أراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها ، فإن أراد مراجعتها
راجعها ، فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها ، فلا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره ، فإذا انقضت عدتها منه فتزوجها رجل آخر فطلقها أو مات عنها وأراد
الأول أن يتزوجها فعل .
فإن طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك فقد بانت منه لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن تزوجها غيره وطلقها أو مات عنها وأراد الأول
أن يتزوجها فعل ، فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد
بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا ، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات
على ما وصفت لم تحل له أبدا . إنتهى كلامه عليه السلام ملخصا .
وأنت خبير بأن ظاهره الدلالة على ما هو المشهور من اشتراط كون التسع
للعدة فإنه بعد ذكر طلاق السنة لم يتعرض للتسع ، وإنما ذكر التسع في الطلاق
العدي وظاهره اختصاص التسع المحرمة أبدا بالطلاق العدي ، كما يشير قوله
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 31 و 32 ، مستدرك الوسائل ج 3 ص 12 و 13 .